الرئيسية/فتاوى/حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد

السؤال :

يوافقُ هذا العام (1431هـ) يومُ العيدِ يومَ الجمعةِ، فهل تلزمني الجمعةُ إذا صلَّيتُ العيدَ؟

 

الحمدُ لله؛ مَن حضر صلاةَ العيدِ فلا يجب عليه حضور صلاةِ الجمعةِ[1]، لكن إن كان قريبًا من المسجد فالأفضلُ له والأحوطُ أن يحضرَ الجمعةَ لينالَ الفضيلةَ وأجرَ الجماعةَ، ومَن كان بعيدًا ويَشقُّ عليه الحضور فلا حرج عليه أن يتخلَّفَ عن حضور الجمعةِ.

ومَن لم يحضر صلاةَ الجمعةِ من بعيدٍ أو قريبٍ فإنَّه يَجبُ عليه فرض الوقتِ، وهو صلاةُ الظُّهرِ بعد دخول وقتِها[2].

وأصلُ هذه الرُّخصةِ أحاديثُ مرفوعةٌ، وآثارٌ موقوفةٌ عن: عمرَ، وعثمانَ، وعلي -رضي الله عنهم-[3]، ومن ذلك حديثُ زيد بن أرقم -رضي الله عنه-، أنَّه سألَه معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه-: أَشَهِدت مع رسولِ اللهِ -صلى اللهُ عليه وسلَّم- عيدين اجتمعا في يومٍ؟ قال: نعم. قال: فكيف صنَع؟ قال: صلَّى العيدَ، ثُم رخَّصَ في الجمعة؛ فقال: مَن شاءَ أن يُصلِّي فلْيُصلِّ[4].

وفي صحيح البخاري عن أبي عُبيد مولى ابن أزهر قال: شَهدتُ العيدَ مع عثمانَ بن عفَّانَ، فكان ذلك يوم الجمعةِ، فصلَّى قبل الخُطبةِ ثم خطبَ؛ فقال: “يا أيُّها النَّاسُ؛ إنَّ هذا يومٌ قد اجتمعَ لكم فيه عيدان، فمن أحبَّ أن ينتظرَ الجمعةَ من أهلِ العوالي فلينتظر، ومَن أحبَّ أن يَرجعَ فقد أَذِنتُ له”[5]، واللهُ أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في ٢٠ شوال ١٤٣١ هـ

[1] وهو قول جماعة من السلف كما سيأتي، والمعتمد في مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية. ينظر: المغني (3/242)، ومجموع الفتاوى (24/210)، وكشاف القناع (2/40).

[2] ينظر: التمهيد (10/268-270)، ومجموع الفتاوى (24/211).

[3] ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (5963-5966)، وسيأتي قول عثمان رضي الله عنه.

[4] أخرجه أحمد (19318)، وأبو داود (1070) -واللفظ له-، والنسائي (1591)، وابن ماجه (1310)، وصححه ابن خزيمة (1464)، والحاكم (1063). وينظر: البدر المنير (5/98)، وصحيح سنن أبي داود (981).

[5] برقم (5572). وهو موصول بسند سابق. ينظر: فتح الباري (10/27).