الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فالظاهر أن التَّاجر الذي عرض عليك المشاركة يريد منك المساهمة معه في رأس مال التجارة، ويكون العمل من قِبَله، وهذا النوع أشبه بالمضاربة؛ فالمال من قِبَلك بقدر ما أتاح لك من المشاركة، والعمل من قِبَله، وشركة المضاربة يجب أن يكون الربح بين العامل وصاحب المال، فيجب أن يتفقا على أن يكون الربح بينهما بطريقة السهم المشاع؛ كالنصف والثلث والربع، لا بمال معيَّن، وهذا التاجر ضمن لك قدرًا من الربح بنسبة مئويَّة معيَّنة؛ فإن كان ما ضمن لك من النسبة راجعًا إلى الربح، كما جاء في السؤال، بحسب ما يرزق الله، فقد قسم الربح بينكما أثلاثًا: لك ثلث وله ثلثان تقريبًا، وإن حصل خسارة فهي بينكما على قدر مال كلٍّ منكما، فإن كان الأمر كما فهمته فلا بأس بذلك إن شاء الله[1]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 6 محرم 1447 ه
[1] ينظر: الحاوي الكبير (7/305)، والمغني (7/132).