الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده:
أما بعد: فهذا القرض على هذه الصفة لا يجوز؛ فإنه داخل في عموم القاعدة المتفق عليه: “كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا”[1]، ولا سيما مع الشرط، ولحفظ حقِّ المقرِض طرق؛ كالضَّمين والرَّهن. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 4 محرم 1447هـ
[1] ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص226)، وقواعد الفقه للبركتي (ص102).
ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في جزئه (91-92)، والحارث بن محمد بن أبي أسامة في المسند (437 – بغية الباحث) للهيثمي، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2440): “هذا إسنادٌ ساقطٌ”. وينظر: نصب الراية (4/60)، وإرواء الغليل (1398).