الرئيسية/فتاوى/حكم اشتراط السمسار عند قرض الفلاحين أن يكون بيع محاصيلهم عن طريقه

حكم اشتراط السمسار عند قرض الفلاحين أن يكون بيع محاصيلهم عن طريقه

السؤال :

صاحب الفضيلة: يقترض بعض الفلاحين من الدلَّال – السمسار – الذي عن طريقه تباع المحاصيل فهو يقرضهم، شريطة أن يكون بيع محاصيلهم عن طريقه – ولو بعضها – مما يضمن له سداد القرض بما يأخذه من ثمن المحاصيل بعد البيع بقدر ما أقرضهم، فهل هذا الاشتراط صحيح؟ لأنه ربما يجر لنفسه نفعًا بأجرة الدلالة.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده:

أما بعد: فهذا القرض على هذه الصفة لا يجوز؛ فإنه داخل في عموم القاعدة المتفق عليه: “كلُّ قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا”[1]، ولا سيما مع الشرط، ولحفظ حقِّ المقرِض طرق؛ كالضَّمين والرَّهن. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 4 محرم 1447هـ

 

[1] ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص226)، وقواعد الفقه للبركتي (ص102).

ورواه أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في جزئه (91-92)، والحارث بن محمد بن أبي أسامة في المسند (437 – بغية الباحث) للهيثمي، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2440): “هذا إسنادٌ ساقطٌ”. وينظر: نصب الراية (4/60)، وإرواء الغليل (1398).