هل يقع الطلاق إذا سُئل الرجل على وجه المزاح: هل طلقت زوجتك؟ فقال: نعم

السؤال :

رجل سأله صاحبه على وجه المزاح: هل طلقت زوجتك؟، فقال -مازحًا-: "نعم"، فقال له أحد الحاضرين، هذا يقع به الطلاق، فأنت بهذا متهوّر، واسأل المشايخ، فهل هذا صحيح؟ حفظكم الله ورعاكم.

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فما أجاب به المسؤول يقتضي لزوم الطلاق له؛ فإنَّه أجاب بنعم، وذلك إثباتٌ، ودعوى أنه مازحٌ لا يخلِّصه، فقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ‌جِدُّهن جِدٌّ، وهزلهنَّ جِدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم[1]، وعليه فالطلاق واقع ولازم لهذا المجيب[2]، فإن كان له رغبة في زوجته فليراجعها، ويحتسب هذه الطلقة مِن عدد الطلاق الذي له، وليحذر من المزاح في الطلاق وغيره من شرع الله. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 21 ربيع الأول1447هـ

 

[1] أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وصححه الحاكم (2800)، وينظر: نصب الراية (3/293)، وإرواء الغليل (1826).

[2] ينظر: الحاوي الكبير (10/153)، والمغني (10/398).