الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فما أجاب به المسؤول يقتضي لزوم الطلاق له؛ فإنَّه أجاب بنعم، وذلك إثباتٌ، ودعوى أنه مازحٌ لا يخلِّصه، فقد جاء في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جِدُّهن جِدٌّ، وهزلهنَّ جِدٌّ: النكاح والطلاق والرجعة رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه الحاكم[1]، وعليه فالطلاق واقع ولازم لهذا المجيب[2]، فإن كان له رغبة في زوجته فليراجعها، ويحتسب هذه الطلقة مِن عدد الطلاق الذي له، وليحذر من المزاح في الطلاق وغيره من شرع الله. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 21 ربيع الأول1447هـ
[1] أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجه (2039)، وصححه الحاكم (2800)، وينظر: نصب الراية (3/293)، وإرواء الغليل (1826).
[2] ينظر: الحاوي الكبير (10/153)، والمغني (10/398).
