حكم صلاة من تيقن أن جهة القبلة صحيحة ثم تبين له خطؤه

السؤال :

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أنا أصلي بعض الصلوات في غرفة في منزلنا، وهي ليست لي، وكنت على يقين حينها أن اتجاه القبلة صحيح، ولم يراودني شكٌّ في ذلك، واستمريت على ذلك سنتين، وبالأمس أخبرني أخي أن اتجاه القبلة هو الغرب، وأنا كنت أصليها جهة الشمال، علمًا أني لا أعرف عدد الصلوات التي صليتها فيها.. فما قولكم في ذلك؟

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فالظاهر لي –والله أعلم– أنه لا قضاء عليك؛ لأنه لم يحصل عندك تردّدٌ في القبلة يوجب عليك السؤال، فصلواتك السابقة صحيحة، والحمد لله رب العالمين[1].

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 27 جمادى الأولى 1447ه

 

[1]وهو المذهب، كما في كشاف القناع (2/238) ينظر الخلاف في: المجموع شرح المهذب (3/222)، والمغني (2/111).