الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:
فظاهر الحال المذكورة أن الأيام السبعة هو حيض هذه المرأة، فلا تصلِّي ولا تصوم في هذه الأيام السبعة، وأمَّا الكُدْرَة التي بعدها فليست بحيض[1]، فتصلي وتصوم، وهذه الكُدْرَة المستمرة حكمها حكم دم الاستحاضة وسَلَسِ البول، فتتوضَّأ لكل صلاة، وتتخذ حفَّاظة تمنع انتشار النجاسة على بدنها وملابسها[2]، ونسأل الله أن يعافيها ويعينها. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 22 رجب 1447ه
[1] لما جاء في البخاري (326) عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كنا لا نَعُدُّ الكدرة والصُفْرَة شيئًا"، وعند أبي داود (307): "كنا لا نَعُدُّ الكُدْرَة والصُفْرَة بعد الطهر شيئًا". وينظر: المجموع شرح المهذب (2/388)، والمغني (1/413).
[2] ينظر: روضة الطالبين (1/137)، والمغني (1/421).
