الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فلا أرى في هذه المعاملة مخالفة شرعيَّة توجب منعها، بل هي جائزة؛ فالمرأة تعرض السلعة على من يرغب فيها بمئة ريال، وأصل السعر عند البائع سبعون ريالًا، فكأنَّ البائع قال للمرأة: هذه السلعة قيمتها سبعون، فما زاد فهو لك، وهذا ممَّا نصَّ الفقهاء على جوازه[1]، ولا غَرر هنا ولا كذب؛ فإنَّ ما زاد على السبعين فهو للمرأة في مقابل التسويق. والله أعلم
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 21 رجب 1447ه
[1] ينظر على سبيل المثال: الكافي (2/143)، ومنار السبيل (1/396)، وكشاف القناع (8/416).
