الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:
فإن جمهور أهل العلم لا يرون الفطر للمسافر حتى يخرج من بلده؛ ليصدق عليه أنه مسافر[1]؛ ولهذا لا نرى لهذا الرجل أخذ الدواء إلا إذا شرع في سفره[2]، ولأن من عزم على السفر لا يقال له: مسافر، لا شرعًا، ولا عُرفا، قال تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ [البقرة: 184]، وهذا سيسافر، وليس على سفر، ولو كان مسافرًا لجاز له القصر، وهو في بيته. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 22 رمضان 1447ه
[1] ينظر: التمهيد (22/49-50)، والمغني (4/346-347).
[2] ينظر: فوائد ومسائل في الصوم وغيره لشيخنا (المسألة رقم 51)، وهو منشور في الموقع باسم: "الصيام أحكامه ونوازله".
