الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد:
فأنتم بين جدة ومكة، ولم يتعين عليكم حكم إحداهما، ولم تعلموا أيهما المقصود بالخبر جدة أو مكة؟ فأنتم شاكُّون في طلوع الفجر بالنسبة لكم، والمقرَّر عند أهل العلم: أن مَن أكل شاكًّا في طلوع الفجر صحَّ صومه[1]؛ وعليه فصيامكم صحيح إن شاء الله. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 27 رمضان 1447ه
[1] ينظر: المجموع شرح المهذَّب (6/306)، والمغني (4/390).
