الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه؛ أما بعد: فصلاة الجنازة سواء أكانت في المسجد أم في المقبرة ليست مِن الصلوات التي يُنهى عنها في أوقات النهي المعروفة، بل النهي مختصٌّ بالصلاة ذات الركوع والسجود، وصلاة الجنازة المقصود منها الدعاء، ولا سجود فيها ولا ركوع[1]. والله أعلم[2].
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 14 شوال 1447ه
[1] وهذا التعليل أخذه شيخنا من الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات -حاشا وقت الظهرة-، وهو أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. كما في حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه عند مسلم (832).
[2] حكى الإجماع على أن صلاة الجنازة بعد الصبح والعصر لا تُكره، واختلف عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها. ينظر: شرح مسلم للنووي (6/114)، والمجموع شرح المهذب (4/171)، (5/213)، والمغني (2/518).
انظر للاستزادة: (36138)
