مطلقة أنهت شهرا من عدتها ثم مات زوجها فهل تكمل عدة الوفاة ثلاثة أشهر أو تبدأ عدة جديدة أربعة أشهر

السؤال :

امرأة طلقها زوجها، وأنهت شهرًا من عدتها، ثم مات زوجها، فهل تكمل عدة الوفاة ثلاثة أشهر أو تبدأ عدة جديدة أربعة أشهر؟

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فالظاهر من السؤال أن هذا الطلاق رجعيٌّ، والرجعيَّة زوجة في عدتها؛ فإذا مات زوجها وهي في العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، قال ابن قدامة في "المغني"[1]: "وإذا مات زوج الرجعيَّة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، بلا خلاف" اهـ[2]، وعليها في مدة العدة الإحدادُ بترك الزينة. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 15 ذي القعدة 1447هـ


 

[1] ت التركي (11/225).

[2] وحَكى الإجماع: ابن المنذر وابن رشد وابن تيمية في وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا. ينظر: الإجماع –ت فؤاد أحمد-(ص92)، وبداية المجتهد (3/113)، ومجموع الفتاوى (31/ 372).