الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فالظاهر من السؤال أن هذا الطلاق رجعيٌّ، والرجعيَّة زوجة في عدتها؛ فإذا مات زوجها وهي في العدة فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر، قال ابن قدامة في "المغني"[1]: "وإذا مات زوج الرجعيَّة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، بلا خلاف" اهـ[2]، وعليها في مدة العدة الإحدادُ بترك الزينة. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 15 ذي القعدة 1447هـ
[1] ت التركي (11/225).
[2] وحَكى الإجماع: ابن المنذر وابن رشد وابن تيمية في وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا. ينظر: الإجماع –ت فؤاد أحمد-(ص92)، وبداية المجتهد (3/113)، ومجموع الفتاوى (31/ 372).
