حكم من عادتها الشهرية ستة أيام واستمر بها دم الحيض إلى اليوم الثالث عشر

السؤال :

امرأة تسأل: عادتها الشهرية ستة أيام على أكثر تقدير وفي هذا الشهر استمر معها نزول الدم إلى اليوم ما مجموعه ثلاثة عشر يوما يخف تارة، وربما يتقطع لكنه مستمر، فهل يعطى حكم الحيض؟ أو تلزم عادتها وما زاد فهو استحاضة؟

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فقد نصَّ الفقهاء على أن العادة تزيد وتنقص[1]؛ فما زاد فهو حيض، وما نقص فهو طهر، فإذا انقطع الدم في أيام الحيض اغتسلت المرأة وصلَّت، وإذا زاد الدم عن أيام حيضها فهو حيض ما لم يتجاوز أكثره خمسة عشر يوما[2]، فإذا استمر بها الدم إلى خمسة عشر يوما لم تصل، فما زاد على الخمسة عشر فهو استحاضة فتغتسل حينئذ وتصلي. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 28 ذي القعدة 1447هـ


 

[1] ينظر: المجموع شرح المهذب (2/422)، والشرح الكبير على المقنع (2/436).

[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (2/375)، والمغني (1/388).

 

(الفتاوى المحررة)

انظر للاستزادة: (28574)، (24760)