الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد: فقد نصَّ الفقهاء على أن العادة تزيد وتنقص[1]؛ فما زاد فهو حيض، وما نقص فهو طهر، فإذا انقطع الدم في أيام الحيض اغتسلت المرأة وصلَّت، وإذا زاد الدم عن أيام حيضها فهو حيض ما لم يتجاوز أكثره خمسة عشر يوما[2]، فإذا استمر بها الدم إلى خمسة عشر يوما لم تصل، فما زاد على الخمسة عشر فهو استحاضة فتغتسل حينئذ وتصلي. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 28 ذي القعدة 1447هـ
[1] ينظر: المجموع شرح المهذب (2/422)، والشرح الكبير على المقنع (2/436).
[2] ينظر: المجموع شرح المهذب (2/375)، والمغني (1/388).
