نصيحة لمن يملك بيتا ويرغب في ‫عدم تفرق أولاده بعد موته مع رغبته في أن يكون له فيه أضحية

السؤال :

شيخنا عبد الرحمن البراك طول الله عمرك على ما يرضاه، وأصلح الله لك عملك، أفيدكم بأن لدي عددًا من الأولاد والبنات يسكنون معي في بيتي، وهم غير متزوجين، ولي أبناء وبنات آخرون متزوجون، ولهم بيوتهم، وأنا لا أملك سوى هذا البيت الذي أنا فيه، وأرغب في ‫عدم تفرق هؤلاء الأولاد الذين فيه بعد وفاتي ببقائهم في هذا البيت لمن رغب منهم، كما أرغب في أن يكون لي فيه أضحية، فأرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمتي، وأنتفع به بعد موتي؟ والله يجزيك عني أحسن الجزاء.  

الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:

فالذي أرى لك أن تجعل هذا البيت وقفًا منجزًا في أعمال البر، يقدَّم في غلَّته أضحية لك ولوالديك، ويسكنه من ذرِّيتك المحتاج الذي لا سكن له، مع وصيَّة الأولاد المحتاجين إلى السكن فيه بالاجتماع فيه، كما كانوا من قبل في حياتك، ويمكنك أن تستثني الانتفاع به بقيَّة حياتك بالسكنى أو التأجير، وبعد موتك يُفعل به ما ذُكِر.

 نسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ويصلح لنا ولك النِّيَّة والذُّرِّيَّة. والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 6 ذي الحجة 1447هـ


 

(الفتاوى المحررة)

انظر للاستزادة: (28145)، (23840)