الحمد لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، أما بعد:
فمن يفعل ذلك إن كان يتعبَّد به، ويتخذه قربة، فهو بدعة، وإن لم يقصد ذلك فهو من العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها، فتبطل به صلاته[1]، فيجب الإنكار عليه وتعليمه؛ لأن هذا العمل لا أصل له، والواجب على المسلم في صلاته الإقبال على ربِّه، وترك التشاغل بغير الصلاة، ويمكن من أراد ذلك أن يفعله خارج الصلاة، قال : إن في الصلاة لشُغلًا[2] متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه[3]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 10 ذي الحجة 1447هـ
[1] تنظر حالات الحركة التي ليست من جنس الصلاة في: الشرح الممتع (3/258-260). وينظر: المغني (2/398-401)، (3/94).
[2] كذا للكشميهني والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت: لشغلًا بزيادة لام التأكيد، وفي رواية: شغلًا. ينظر: إرشاد الساري (5/606)، (5/635)، والطبعة السلطانية في المواضع الآتية.
[3] أخرجه البخاري (1199)، (1216)، (3875)، ومسلم (538).
