الرئيسية/فتاوى/تعدد الجماعات في المسجد

تعدد الجماعات في المسجد

السؤال :

ما هو القولُ الراجحُ في مسألة الجماعة الثانية في المسجد ؟

لا إله إلا الله، إذا كانَ هناكَ أمرٌ يقتضِي تعدُّدَ الجماعةِ: جازَ، أمَّا الجماعةُ الراتبةُ: فلا يجوزُ إحداث جماعةٍ أخرى، لكن في مثل المساجدِ التي يَرِدُ عليها النّاسُ في أوقاتٍ مختلفةٍ: أرجو أنَّ الأمرَ فيها واسعٌ؛ لأنَّ صلواتهم تختلفُ، وأحوالُ الأئمة تختلفُ، فالأمرُ في هذا واسعٌ.
أمَّا المسجدُ الذي لَهُ جماعةٌ راتبةٌ فلا يجوزُ لِمَنْ دَخَلَ أنْ ينفردَ ويُصلِّيَ جماعةً مع صاحبٍ لَهُ أو أصحابٍ ويتركَ الجماعةَ -الجماعةَ الراتبةَ- حتى أنَّ مَن صلَّى يجبُ عليهِ أنْ يَدخلَ مع الجماعةِ، حتى مَن قد صلَّى إذا أتى جماعةً إذا أتى مسجدًا وهم يصلُّونَ فعليهِ أنْ يُصلِّيَ معهم.