والله فيه شبهةٌ، بعضُ أهلِ العلمِ يرى أنَّ الجمعَ بينَ عقدينِ: عقد بيعٍ وإجارةٍ، أو عقدِ بيعٍ وقرضٍ، أو عقدِ بيعٍ وعقدٍ آخر: أنَّ هذا كلَّهُ يَنطبقُ عليهِ بيعتينِ في بيعةٍ، فهؤلاءِ يَشترطونَ على أنْ يَعتمدوهُ أجيرًا، أو يعتمدوهُ مُسَوِّقاً، مع أنّه ما هو بإجارةٍ، بس [لكن] يسمحونَ له أن يكونَ مُسَوِّقًا، والتَّسويقُ يأخذُ عليهِ.
فالذي يظهرُ -إن شاء الله- أنَّهُ لا بأسَ به، هذا هو الظّاهرُ، يشتري منهم السّلعةَ بثمنِها، وهم يريدونَ مِن هذا ترويجَ البضاعةِ، كلُّ مَن أرادَ أن يكونَ مُسَوِّقًا يشتري منهم، يَكسبونَ .