حكم تحديد الإمام الراتب وقت الصلاة لمن يخلفه

السؤال :

إمامُ مسجدٍ يقولُ لِمَن ينوبُهُ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ ألَّا يتجاوزَ وقتَ الصَّلاةِ مِن سبعٍ إلى ثمان دقائق، فهل يحقُّ لهُ تحديد وقتِ أداءِ الصَّلاةِ؟

لا، هذا إلى الإمامِ نفسِه، الإمامُ نفسُه هو الَّذي يراعي حالَ المأمومينَ ويصلِّي، وليسَ له أنْ يفرضَ عليه أحدٌ كيفَ يصلِّي .