حكم سداد الدين بعملة ثانية وبأقل من قيمتها في السوق

السؤال :

هل يجوزُ سَدادُ الدَّينِ بالرّيالِ إذا كانَ الدَّينُ بالدولارِ بأقلَّ مِن ثمنِ السُّوقِ ؟

إذا كان على وجهِ المصالحةِ، وأنَّ الدَّائِنَ يعني رَضِيَ بأقلَّ مما يَستحقُّهُ، هذا اسمه نوع مِن الصّلحِ، رَضِيَ بأن يأخذَ عن مائةِ دولارٍ ثلاثمائة ريال، أليسَ سعر الدولارِ مثلاً كم؟ يعني ثلاثمائة وخمسين، أو ثلاثمائة وسبعين، أليس كذلك؟ فإذا قال: "خلاص أعطِني ثلاثمائة ريال والله يُيسّر أمرَك: يجوز .