الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد، أمَّا بعد:
فإنَّ الحج والعمرة لا تصحُّ النِّيَّةُ فيهما عن اثنين [1] ، فلابدَّ أن تكون النِّيَّةُ عن واحد، وأنت قد نويتَ عمرتك عن نفسك وعن أمك، ثم صرفتَ النِّيَّةَ لأمك، وعليه: فالعمرة لا تصحُّ عنكما جميعًا، بل تصحُّ هذه العمرة عن نفسك فقط ؛ وبعد: فإن شئتَ أن تأتي بعمرة عن أمك من التَّنعيم فلا بأس، وإن رأيتَ أن تأتي لأمك بعمرة بسفرة قادمة فذلك أتم وأفضل. والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد.
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 18 رمضان لعام 1439هـ
| ^1 | - ينظر: المغني (5/29-30). |
|---|
