الرئيسية/فتاوى/هل تجب الزكاة على المتردد في البيع
file_downloadshare

هل تجب الزكاة على المتردد في البيع

السؤال :

أحسن الله إليك، بالنّسبة لِمَن كانَ عنده سلعة وكانَ ناو بيعها فترة مِن الزمان -فترة شهرين مثلا- ثم صرف نيَّة البيع، ثم بعد فترة -بعد مثلا ثلاثة شهور- رجعَ إلى نيَّة البيع لمدّة شهر، ثم صرف نيَّة البيع، فدار الحولُ على النيَّة الأولى، هل هذا حول واجب فيه الزّكاة أم ينقطع الحول بنيَّة فسخ نيَّة البيع ؟

مترددٌ هذا، أقول هذا مترددٌ، يظهر أنَّه ما تجبُ فيها الزَّكاة لأنَّه متردِّدٌ، يقدِّمُ رجلًا ويؤخِّر أخرى.

السائل: المترددُ ما عليه زكاة يا شيخ ؟
الشيخ:
إي إذا كانَ عندك سلعة عقار، المتردد، هل هو للبيع ولّا "للقنية" ولّا هي..
السائل: هو عقار مؤجَّر يا شيخ، متردد ؛ فترة يقول: أبيع، وفترة يقول: لا ما أبيع أستفيد منه تأتيني منه "الكروة" والآجار.
الشيخ:
لكن هذا الأصل أنَّه ما أعدَّه للبيع، خلاص إذًا .