الحمدُ لله ، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّدٍ ، وعلى آله وصحبِه أجمعين ؛ أمَّا بعد :
فإنّ المحرَّم على الرّجالِ هو لبسُ الذَّهب خاتمًا كانَ أو سوارًا أو غيرهما [1] ، وأمَّا الفضة : فيُباح للرَّجل منها الخاتمُ وما لا تشبُّه فيه بالكفار ولا بالنّساء [2] ، وأمّا ما يسمَّى بميدالية المفاتيح : فليست لباسًا، فما هي إلا كالدَّراهم الفضيَّة التي يقلِّبُها الرَّجل في كفِّه ، وعليه فالميداليةُ مِن الفضة جائزة ؛ لأنَّ الأصل في الفضة للرّجال الإباحة، ولا يحرمُ إلا ما خصَّه الدَّليلُ ، وأما الميداليَّة مِن الذَّهب : فلا تنبغي ؛ لِمَا فيها مِن السَّرف والخيلاء ، وأمَّا القلم مِن الفضة أو مِن الذَّهب : فالأظهرُ أنَّه لا يجوز للرّجال ولا للنّساء ؛ لأنَّه نوع مِن الآنية ، كالمُكحلة ، والآنية مِن الذَّهب والفضة يحرمُ استعمالُها على الرّجال والنّساء [3] ، والله أعلم. وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ .
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 15 من ذي الحجة لعام 1439هـ
الحاشية السفلية
↑1 | – لحديث البراء بن عازب: "ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة". أخرجه البخاري (5635) واللفظ له، ومسلم (2066). |
---|---|
↑2 | – لحديث أنس قال: كتب النبي -صلى الله عليه وسلم- كتابًا – أو أراد أن يكتب – فقيل له: إنهم لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا من فضة، نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. أخرجه البخاري (65)، ومسلم (2092). |
↑3 | – لحديث حذيفة: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه البخاري (5633)، ومسلم (2067). وفي الباب عن أم سلمة عندهما. |