الرئيسية/فتاوى/حكم مساعدة من أرادت إسقاط حملها
file_downloadshare

حكم مساعدة من أرادت إسقاط حملها

السؤال :

لديَّ خادمةٌ جديدةٌ مدَّةُ مكوثِها ثلاثةُ أسابيعٍ واتَّضحَ أنَّها حاملٌ باليومِ الخامسِ والأربعين وعندَ الذَّهابِ لمكتبِ الاستقدامِ لها أفادَ أنَّها ترغبُ بإجازةٍ لمدَّةِ ثلاثينَ يومًا لتقومَ بالتَّنزيلِ وتعودَ مرَّةً أخرى لنا، ورفضَ المكتبُ عودتَها بحجَّةِ أنَّ التَّأشيرةَ تصبحُ لاغيةً، وعندَ إخبارِها أفادَ أنَّها ستواجهُ مشاكلَ ماليَّةً وأسريَّةً مع زوجِها الَّذي يرغبُ بإنزالِهِ، السُّؤالُ: هل يلحقُني أيُّ إثمٍ إنْ ساعدْتُها في ذلكَ ؟

: ما أدري زوجُها معها ولا [أم] جايبينها حامل، ما ندري، على كلِّ حالٍ إن كانَ، يقولُ الحملُ مدَّته كم ؟
القارئ: خمسة وأربعين
الشيخ: ولماذا، يعني زوجها يرغبُ في التنزيل ؟
القارئ: نعم قالَ: وعندَ إخبارِها أفادَ بأنَّها ستواجهُ مشاكلَ ماليَّةً ومشاكلَ أسريَّةً معَ زوجِها الَّذي يرغبُ بإنزالِهِ

الجواب : إن كانتْ مقدِمة على هذا ولابدَّ والسَّائل من.. إن كانتْ مقدمةً فمساعدتُها في هذا أرجو أنَّه لا بأسَ في ذلك، إذا كانتْ عازمةً، لكن لا يشجِّعُها على هذا، لكن إذا كانتْ مقدمةً ولابدَّ فقد يكونُ هذا يعني لأنَّها تجد نفسها معذورةً، لكن نحن لا نفتيها بتنزيل الحمل، بإسقاط الحمل، لا أفتيها بإسقاطِ الحمل وهو قد بلغَ ستةَ أسابيع، ما هي بستة؟ "ستة في سبع" ؛ اثنين وأربعين، اثنين وأربعين، فهي ستةُ أسابيع، لكن نحن نقولُ لها: لا يجوزُ لها إسقاطُ الحملِ، لكن إذا وجدتْ نفسها أو رأتْ أنَّها في ضرورةٍ إلى هذا فمَن يساعدُها بالمالِ أرجو أنَّه لا حرجَ عليه .