من الأحدث للأقدم
  • من أراد أن يقسم ماله بين أولاده قبل وفاته: فليقسم بعض ماله، نصفه أو ثلثه، وليعدل بينهم ويسوي بين الذكر والأنثى؛ فهذا ليس ميراثا بل هبة.

  • مقولة "ن طاعك الزمان والا أطعه" من الأقوال التي تنتشر بين الناس، والذي يظهر أن "الزمان" هنا كناية عن الأسباب والأمور التي يعالجها الإنسان للوصول إلى مصالحه، فإن تيسرت كان بها، وإلا فليرض.

  • من طرق البيع المحرمة: البيع بالمنابذة، مثال ذلك: أن يقول البائع: "أيُّ ثوب نبذتُه إليك فهو بكذا"، وكذلك طريقة بيع الغنم؛ كأن يقول البائع: "إذا انتقيت الغنم فسعر الواحدة كذا، وإذا فتحنا الباب فما خرج منها يكون سعره كذا"، وفي الحالة الثانية يكون سعره أقل من الانتقاء.

  • ساب الدهر يعتبر سابا لله تعالى، فهو محرم، ومادح الدهر لا يعتبر مادحا لله تعالى، بل السّابُّ للدهر والمادحُ له مذموم لإضافتهما الخير والشّر إليه.

  • في اشتراط عدم الزواج من أخرى أثناء عقد الزواج قولان، الأول: شرط فاسد؛ لأنه يتضمن تحريم ما أحل الله، وهو شرط فاسد ولكن لا يفسد العقد، الثاني: صحيح، وليس فيه تحريم ما أحل الله لأن غايته إن تزوج الرجل وأصر أن ينفسخ نكاح الأولى؛ وهذا القول الثاني قول جمع من الصحابة.

  • الشعر كلام؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومنه ما لا يجوز؛ كالغلو.

  • من نزل في بلد لحاجة أو لأمر يقضيه وهو مسافر ونودي لصلاة الجمعة وهو يسمع النداء: فعليه أن يلبي النداء لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾.

  • تكون الهدية التي تأتي بسبب الولادة للأم عادة، لأنه المقصود إكرام الأم، وقد جرت العادة أن الأم سترد الهدية أيضا في حال حصول المناسبة عند المهدية.

  • يظهر أن من أفطرت في رمضان لمرض أصابها وهي كبيرة في السن، ومن ثم أرادت صيام أيام الست من شوال: فالذي يظهر لي أنّها تقضي ما أفطرت مِن رمضان؛ لأنها أفطرت في رمضان لا لضعف الكبر إنما لمرض عارض أصابها.

  • التفريط في ضبط وقت انتهاء السحور يوجب على المفرط القضاء.