الرئيسية/فتاوى
من الأحدث للأقدم
  • ليس على المدرب شيء في تقاضيه المال لقاء جهده.

  • نكاح المتعة معروف عند الرافضة فقط، وهو نكاح باطل، وأهل السنة لا يقولون به، ويُقال أن ابن عباس رجع عن قوله في ذلك.

  • صلاة المرأة في بيتها أولى، وهن مأمورات بالبقاء في بيوتهن ولا يرغبن في الخروج إلى المساجد.

  • بيع تسجيلات التلاوة حكمه كحكم بيع المصحف، ولكن من فعل ذلك من أجل التكسب فقط، لا لنشر القرآن وإسماع النّاس القرآن وإنّما يفعل ذلك تجارة فقط-: فليس له إلا ما نوى.

  • كلمة “متحيز ويتحيز” ليست من كلام أهل العلم واهل السنة والسلف، هذا كلام المبتدعة، ومن يتكلم به يُسأل عن مراده؛ فإن أراد أن الله ليس حالًا في شيء مِن الأحياز والأمكنة نقول:صح، إنْ كان يريد أنّه ليس اللهُ متحيّزًا منحازًا فوق العالم بائنًا مِن الخلق: فالنفي باطل.

  • لابد في الزواج من موافقة الأب، ويجب أن لا يستغني الإنسان عن أبيه بالزواج من امرأة دون موافقته، فالنساء كثر وحق الوالد عظيم، وإن عارض الوالد زواج ابنه من بنت معينة فليحاول الابن أن يدخل بعض العقلاء لاقناعه أو فليترك هذه البنت ويبحث عن غيرها.

  • من أسماء الله: “المنان”، و”الحنان” بعضهم يثبته، و”النظيف”: يروى حديث في ذلك والله أعلم.

  • الاستواء على العرش أي: العلو والارتفاع، ولفظ “الجلوس” لا ندري عنه، وأهل السنة لا يمتنعون من إطلاقه وفي ذلك آثار والله أعلم.

  • {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} أي: علا وارتفع، فالله فوق العرش بذاته سبحانه، ولا يجوز قول بأن الاستواء هو الاستيلاء.

  • التثاقل في الذكر وقلته يشبه عمل المنافقين في بعض الجوانب، ولا يلزم من عنده كسل في الصلاة أن يكون منافقاً.