الرئيسية/فتاوى
من الأحدث للأقدم
  • في اشتراط عدم الزواج من أخرى أثناء عقد الزواج قولان، الأول: شرط فاسد؛ لأنه يتضمن تحريم ما أحل الله، وهو شرط فاسد ولكن لا يفسد العقد، الثاني: صحيح، وليس فيه تحريم ما أحل الله لأن غايته إن تزوج الرجل وأصر أن ينفسخ نكاح الأولى؛ وهذا القول الثاني قول جمع من الصحابة.

  • الشعر كلام؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومنه ما لا يجوز؛ كالغلو.

  • من نزل في بلد لحاجة أو لأمر يقضيه وهو مسافر ونودي لصلاة الجمعة وهو يسمع النداء: فعليه أن يلبي النداء لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾.

  • تكون الهدية التي تأتي بسبب الولادة للأم عادة، لأنه المقصود إكرام الأم، وقد جرت العادة أن الأم سترد الهدية أيضا في حال حصول المناسبة عند المهدية.

  • يظهر أن من أفطرت في رمضان لمرض أصابها وهي كبيرة في السن، ومن ثم أرادت صيام أيام الست من شوال: فالذي يظهر لي أنّها تقضي ما أفطرت مِن رمضان؛ لأنها أفطرت في رمضان لا لضعف الكبر إنما لمرض عارض أصابها.

  • التفريط في ضبط وقت انتهاء السحور يوجب على المفرط القضاء.

  • إطلاق اسم "الرفيق" على الله تعالى لا بأس به إن أريد به معنى "الصاحب"، فالله تعالى هو الصاحب في السفر كما ورد في دعاء السفر.

  • التحدي والمراهنة التي تنتشر بين الناس وعلى سفاسف الأمور هي من السفه؛ كأن يتراهن اثنان على أن يأكل أحدهما طعاما لا يحبه لأجل أن يعطيه المال الآخر، وهذا من السفه، فالأول أخذ المال بالباطل وأكله ما لا يشتهيه فيه مضرة على صحته، والثاني صرف المال دون وجه حق فلا هي صدقة ولا هدية ولا صلة.

  • الأصل هو المسارعة في الخيرات، لذلك يقدم صيام الست من شوال، إلا من كان له أقرباء وأصدقاء يزورونه ويزورهم فالأفضل في حقه تأخير الصّيام.

  • الأصل في زكاة الفطر أن تخرج في بلد المتصدق، إلا إذا كانت هناك حاجة شديدة أو قرابة وحاجتهم شديدة في بلد آخر: فلا حرج في إخراجها في بلد آخر.