■المباحث والإختيارات
■المختارات

تفسير قوله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾ بمقولة: "إنّ هذا مِن باب الشّيء بالشّيء يُذكر" فهذه المقولة مِن الكلام المجمل الذي لا ينبغي إطلاقه؛ لاحتماله حقًا وباطلًا؛ فإنّ قوله "يُذكر": قد يرُاد به التّذكر، وهذا المعنى لا يجوز إضافته إلى الله، وقد يُراد به ذكر الشّيء مع الشّيء المناسب له، وهذا المعنى صحيح.
تنظيم الحمل بقصد الدراسة لا حرج فيه، وهو غير تحديد النسل.
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب منع أحدكالمدير في العمل أو الإداريين، ومن حصل له مثل ذلك: عليه أن يصلس في أقرب مسجد من عمله أو فليصل هو وزملاؤه جماعة في مقر العمل؛ فإذا رأى المدير ذلك لابد أن يرجع عن هذا الذي قرره في المنع.
من أراد أن يقسم ماله بين أولاده قبل وفاته: فليقسم بعض ماله، نصفه أو ثلثه، وليعدل بينهم ويسوي بين الذكر والأنثى؛ فهذا ليس ميراثا بل هبة.
مقولة "ن طاعك الزمان والا أطعه" من الأقوال التي تنتشر بين الناس، والذي يظهر أن "الزمان" هنا كناية عن الأسباب والأمور التي يعالجها الإنسان للوصول إلى مصالحه، فإن تيسرت كان بها، وإلا فليرض.
من طرق البيع المحرمة: البيع بالمنابذة، مثال ذلك: أن يقول البائع: "أيُّ ثوب نبذتُه إليك فهو بكذا"، وكذلك طريقة بيع الغنم؛ كأن يقول البائع: "إذا انتقيت الغنم فسعر الواحدة كذا، وإذا فتحنا الباب فما خرج منها يكون سعره كذا"، وفي الحالة الثانية يكون سعره أقل من الانتقاء.
ساب الدهر يعتبر سابا لله تعالى، فهو محرم، ومادح الدهر لا يعتبر مادحا لله تعالى، بل السّابُّ للدهر والمادحُ له مذموم لإضافتهما الخير والشّر إليه.
التعامل مع البنوك أو المراكز الدولي التي تعطي قروضا ولكن بشروط تسهيلية للمتعاملين: لا يلغي صفة الربوية عن القروض إن كتمن بفوائد.
بين ابن القيم أن الكفر خمسة أنواع: كفر تكذيب، وكفر استكبار، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق؛ وإن كفر الجحود هو ضربٌ مِن كفر التّكذيب، فالتّكذيب يكون ظاهرًا وباطنًا، وإن ابن القيم أفرد كفر الجحود بالذكر والبيان لأنّه أغلظ نوعي التّكذيب.
البحث في التصنيف
التصنيف الموضوعي