التصنيف الموضوعي
■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
■المباحث والمختارات
لا يجوز التصرف بمال الزكاة والصدقة للشخص المؤتمن عليه إلا بعد الرجوع لأصحابها.
الأصل في الأموال: الذهب والفضة، وإن لم توجد: يتم استخراج الزكاة بما يعادلها من الأوراق المالية المستخدمة.
البحث في التصنيف