التصنيف الموضوعي
■المباحث والإختيارات
■المختارات
■مع الشيخ
■المباحث والمختارات
لا يجوز التصرف بمال الزكاة والصدقة للشخص المؤتمن عليه إلا بعد الرجوع لأصحابها.
الأصل في الأموال: الذهب والفضة، وإن لم توجد: يتم استخراج الزكاة بما يعادلها من الأوراق المالية المستخدمة.
الذهب الذي تيقيه المرأة بقصد النفقة على نفسها أو ولدها أو لأي غرض أخر -كإصلاح البيت-: هذا يتعيّن فيه الزكاة.
زكاة الركاز هي الخمس، تخرج الخمس والباقي لواجده، ويخرجه مِن أوّل وهلة، لا ينتظر فيه حولًا.
الأرض المعدة لإنشاء محلات تجارية: لا زكاة عليها.
انتفاع الفقراء يجب أن يكون بتمليكهم عين الزكاة لا غلّتها كأن تدفع الزكاة لوقف خيري، فالله تعالى يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ}، فهي مستحقّة لهم وملكهم، فاللام في قوله (للفقراء) للملك والاستحقاق.
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج في بلد المتصدق، إلا إذا كانت هناك حاجة شديدة أو قرابة وحاجتهم شديدة في بلد آخر: فلا حرج في إخراجها في بلد آخر.
الواجب في زكاة الشياه أن تسلم حية ولا تجزئ مذبوحة.
البحث في التصنيف