فاتته قراءة الفاتحة بسبب سرعة الإمام فما الحكم ؟
 
السؤال : مسبوقٌ فاتَتْهُ ركعةٌ واحدةٌ مِن الظُّهرِ وبسببِ سرعةِ الإمامِ لم يكملِ الفاتحةَ في الرَّكعةِ الرَّابعةِ، وركعَ معتقدًا وجوبَ متابعةِ الإمامِ وأنَّ الإمامَ ضامنٌ فما حكمُ صلاتِهِ ؟

الجواب : صلاتُه صحيحةٌ إن شاءَ اللهُ، صلاتُه صحيحةٌ؛ لأنَّ قراءةَ الفاتحة بالنِّسبة للمأموم فيها اختلافٌ بينَ أهلِ العلم اختلافًا كثيرًا، لكن مِن أقرب الأقوال أنَّ المأمومَ إذا فاتَتْه قراءةُ الفاتحةِ بسببِ سهوٍ أو نسيانٍ أو بسبب سرعة الإمام في القراءة فنرجو أنَّ ذلك لا يؤثِّرُ على صلاته .