الرئيسية/فتاوى/حكم بيع الدين بمال متفاضلا
file_downloadshare

حكم بيع الدين بمال متفاضلا

السؤال :

هناكَ شخصٌ لهُ أتعابٌ عندَ شخصٍ آخرَ مماطِلٍ، فقالَ لهُ: أنا أشتري منكَ هذهِ الأتعابَ بمبلغٍ وأطالبُ بأتعابِكَ، وما يخرجُ منها فهو لي، فما حكمُ هذا الفعلِ ؟

: ما هو بواضح السُّؤال، أعد
القارئ: شخصٌ لهُ أتعابٌ عندَ شخصٍ آخرَ
الشيخ: يعني أجرةُ عملٍ، أو أجرةُ تعقيبٍ، أكثرُ ما يُطلَقُ الأتعاب على التَّعقيب، على التَّعقيبات
القارئ: عند شخصٍ آخرَ مماطِلٍ، فقالَ لهُ: أنا أشتري منكَ هذه الأتعابَ بمبلغٍ وأطالبُ بأتعابِكَ، وما يخرجُ منها فهوَ لي، فما حكمُ هذا الفعلِ؟

الجواب : المهمُّ أنَّه لا يجوزُ شراءُ الأتعابِ، المبلغ، يعني يشتري دَينًا بمالٍ مُتفاضِلًا يؤولُ إلى الرِّبا، لكن عليه أن يأخذَ يطلب منه، يعرضُ عليه أن يطالبَ بأتعابه بأجرةٍ، ويأخذُ الأجرَ على استخلاص هذا الدَّين، يأخذُ أجرةً ولا يشتري الدَّين، لا يشتري الدَّين ؛ فإنَّه يؤولُ إلى شراءِ دراهم بدراهم، فيجتمعُ له ربا الفضلِ وربا النَّسَاءِ، لكن الطَّريقةَ أنْ يعرضَ عليه أنْ يخلِّصَ هذه الأتعابَ أو يستخلصَ هذا الدَّين بأجرةٍ، فيأخذُ أجرًا على أتعابه في تخليص أتعابِ الأوَّلِ، كلُّها تعبٌ، تعبٌ في تعب .