الرئيسية/فتاوى/حكم إعادة القرض بغير العملة مع زيادة في فروقها
share

حكم إعادة القرض بغير العملة مع زيادة في فروقها

السؤال :

أقرضني أخٌ في الله أَلْـفَيْ دينار تونسيّ، وكتبنا عقدًا بذلك ذكرنا فيه قيمةَ المبلغ بالنقدِ الألمانيّ، وبعد مرورَ مدة القرض -وهي سنة- ارتفعَ ثمن النقدِ الألمانيّ، فأصبح إذا سلمتُه ما هو في العقدِ أكون أعطيتُه ثلاثمئة دينار تونسيّ زيادةً على ما أقرضتُه، فهل يجوزُ للمُقرِض أن يأخذَ الزيادة أم تُعتبر ربا ؟

تُعتبَرُ ربا، لا يأخذ إلا مثلَ القرض بس [فقط]، هو ما أعطاه هو قيَّمَهَا في ذلك الوقت قيمةً، وإلا ما أعطاه إلا تونسي، فليسَ عليه إلا نفسَ المبلغ بالنَّقد التُّونسيّ .