على كلِّ حالٍ الزَّوج الَّذي تُوفِّي يرثُه بناتُه كما ذكرتي، وإخوانُه أعمامُ البناتِ، فللبناتِ الثُّلثان إذا لم يكنْ معَهم ذكرٌ، إذا كانُوا بنات فقط لهنَّ الثُّلثان؛ ثلثا التَّركة؛ تركة أبيهنَّ، والباقي لإخوته الأشقَّاء، إنْ كانُوا أشقَّاءَ، إنْ كانُوا متنوِّعين فالميراثُ للأشقَّاء فقط، فيكونون قد ورثُوا -الإخوة هؤلاء- قد ورثُوا أمَّهم ثمَّ ورثُوا أخاهم .