الرئيسية/فتاوى/حكم تأخر الورثة في تسديد الدين لشريك الميت
file_downloadshare

حكم تأخر الورثة في تسديد الدين لشريك الميت

السؤال :

إذا تُوفيَ شخصٌ وتركَ عقارًا يشاركُهُ فيهِ أخٌ لَه، علمًا بأنَّ الشَّخصَ الـمُتَوَفَّى حصلَ على مالٍ قبلَ وفاتِهِ، ولكنَّه اشترى بِه عقارًا آخرًا، دونَ سَدادِ حصةِ أخيهِ في العقارِ الأولِ، والسؤال: هلْ إذا امتنعَ أو تأخَّرَ ورثةُ الشَّخصِ الـمُتَوَفَّى في سَدادِ حصةِ أخيهِ يُعتبَرُ هذا التقصيرُ في رقبةِ الشخصِ الـمُتَوَفَّى أم تكون..

ظاهرُ الكلام أن هذا دَيْنٌ، يعني هذا الـمُتَوَفَّى عليه دَيْنٌ لأخيهِ الذي هو شريكُه، فعليهِم أنْ يَقضوهُ مِن تركتِهِ ولا يُؤخرونَهُ، عليهِم أن يقضُوهُ، فـ (نَفْسُ المؤمِنِ مُعلَّقَةٌ بدَيْنِهِ حتى يُقْضَى عنْهُ) .

 

القارئ: ويقولُ في نهايةِ السؤال: هلِ الدَّينُ يبقى في ذِمَّةِ الميِّتِ، أمْ يبْقَى هذا الدَّيْنُ في رقبةِ الوَرَثَة ؟

الشيخ: يبقى هذا الدَّيْن في ذِمَّة الميتِ حتى يُقضَى عنه .