الرئيسية/فتاوى/هل يرث الأخ أخته وهل لأولاده نصيب من التركة
file_downloadshare

هل يرث الأخ أخته وهل لأولاده نصيب من التركة

السؤال :

هل يَرِثُ الأخُ مِن مالِ أُختِهِ الـمُتَوفَّاة، علمًا أنَّها وحيدةٌ ؟

الأخ عاصِبٌ، إذا كان أخوها شقيقًا أو لأبٍ أو لأمٍّ فهو يَرِثُ على تفصيلٍ معروفٍ، على تفصيلٍ معروفٍ عند العلماء، والله تعالى يقول: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ [النساء:12] هذا في الإخوةِ لأم، وفي الأشقَّاءِ قالَ تعالى: قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء:176].

فإذا قُدِّرَ أنَّ امرأةً ماتَتْ وليس لها إلا أخٌ شقيقٌ فإنَّه يَرِثُ كلَّ تَرِكَتِهَا، ليسَ لها إلا أخٌ شقيقٌ أو أخٌ لأبٍ، إذا لم يكن لها وارثٌ، ليسَ لها أولاد، ما دام أنَّه لا يَرِثُه غيرُها [لا يَرِثُها غيرُه] لا  فلَهُ جميعُ مالها، وإذا كان في [هناك] حالة معينة فلابدَّ مِن سؤالِ أهل العلم عَن الصّورة المعيَّنة، عن القضية المعيَّنة؛ لأنَّهُ تختلفُ أحوالُ النَّاس وأحكامُ الميراثِ تختلفُ اختلافًا كثيرًا .

 

القارئ: وهل أبناؤهُ لهم نصيبٌ في ذلكَ ؟

الشيخ: ليسَ لأبنائِهِ ما دام هو موجودٌ هو الوارث، وأبناؤُهُ غيرُ وارثين لِعَمَّتِهِم، أبناءُ الأخِ لا يَرِثُونَ عُمَّتَهُم ما دام أبوهم موجودًا، فأبوهم هو الوارثُ، لكن لو كان ميتًا لو ماتَ وماتَتْ العَمَّةُ فإنه يَرِثُهَا أبناءُ أخيها .