الرئيسية/فتاوى/حكم قطع صلاة التطوع من دون سبب

حكم قطع صلاة التطوع من دون سبب

السؤال :

إذا شرعتُ في صلاةِ تطوّعٍ هل يجوزُ لي قطعُها بدونِ سببٍ ؟

 

يجوز؛ لأنَّها تطوّع ليستْ فريضةً كما هو معروف أنه مَنْ شرعَ في عبادةٍ إنَّما الذي يجبُ إتمامُه بالشروعِ هو الحجُّ والعمرةُ، وكذلك الجهادُ، أما الصلاةُ والصيامُ فالأمرُ فيها واسعٌ، والصدقةُ كذلك لو أخذتَ مالًا تريد أن تتصدَّقَ به ثم بدا لك ألَّا تفعلَ فلك ذلك، لكن لا ينبغي أن تقطعَ مثلًا صلاتَكَ لأتفَهِ الأسبابِ، لكن لو بدا لكَ حاجةٌ من حاجاتِكَ -ولو دنيويَّة- فلكَ ذلك، الحمد لله .