حكم طلب الزَّوج مِن زوجته الفطرَ في صيام القضاء

 

السؤال : مَنْ كانَتْ صائمةً قضاءَ رمضان ثمَّ أمرَهَا زوجُها بالفِطْرِ، هلْ عليها شيءٌ ؟

الجواب : لا تطيعُهُ، لا تطيعُهُ في الفِطر، القضاءُ لا يجوزُ إبطالُهُ، القضاءُ لا يجوزُ إبطالُهُ، لا يجوزُ للزوجِ أن يأمرَها بالفِطر أو أن يجامعَها فيُفسِدُ صيامَها .

 

القارئ: والسائلة التي تقولُ أنَّ زوجَها ألزمَها بالفطرِ عندما صامت قضاء رمضان، تقولُ: هلْ يَلزمُنا شيءٌ أنا وزوجِي ؟

الشيخ: يلزمُها أن تقضي هذا اليوم فقط، يعني إذا كان بالجماعِ فليسَ عليهما كفارةٌ، لا، ليس عليهما كفارةٌ، أو ليس عليها كفارة؛ لأنَّها هي الصائمةُ، وزوجُها غيرُ صائمٍ، فليس عليها كفارةٌ .