حكمُ شراء الذَّهب عن طريق قرض مِن البنك

 

السؤال : إذا كانَ تقسيطُ الذَّهبِ حرامًا فما حكمُ أنْ يدفعَ أحدُهم ثمنَ الذَّهبِ باستخدامِ البطاقةِ البنكيَّةِ، وهيَ أنْ يقرضَهُ البنكُ مالًا يشتري بهِ ما يشاءُ وبعدَ ذلكَ يسدِّدُ المالَ للبنكِ؟

 

الجواب : يعني إذا اشتريْتَ ذهبًا واقترضْتَ مِن صاحبٍ لكَ مبلغًا لتشتريَ بهِ صحَّ، فهذهِ عمليتينِ: عمليَّةُ قرضٍ، وعمليَّةُ بيعٍ، لكن لابدَّ مَن أنْ يحصلَ تسديدُ الذَّهبِ في الحالِ، يعني عندَما تبرمُ عقدَ البيعِ تسدِّدُ لهُ بطريقِ البرنامجِ هذا أو الآلةِ الَّتي يسمُّونها "طرفيَّةٌ مرتبطةٌ بالبنكِ"، بحيثُ يدخلُ المبلغَ في حسابِ صاحبِ الذَّهبِ البائعِ، يدخلُ في حسابِهِ في نفسِ الوقتِ.