الرئيسية/فتاوى/حكم الشراكة مع اشتراط نسبة معينة من الربح مع عدم الاشتراك في الخسارة
file_downloadshare

حكم الشراكة مع اشتراط نسبة معينة من الربح مع عدم الاشتراك في الخسارة

السؤال :

رجلٌ يريدُ أنْ يُشارِكَ تاجرَ أغنامٍ في تجارةٍ بحيثُ يُعطيهُ مئةَ ألفٍ، ويطلبُ منهُ نسبةَ عشرةٍ بالمئةِ مِن الأرباحِ معَ شرطِ عدمِ الدخولِ في خسارةٍ، والطرفانِ اتَّفقا على هذهِ النسبةِ عشرةً بالمئةِ، فهلْ هذا النوعُ مِن التجارةِ جائزٌ؟

 

لا، لا يجوزُ اشتراطُ ربحٍ معيّنٍ، يجب أن يكونَ اقتسامُ الربحِ بالنسبة، يقولان مثلًا: الربح بيننا أنصاف، أو لك الثلث وليَ الثلثين، أو لكَ ثلاثةُ أرباعٍ وليَ ربعٌ أو بالعكس، لا يقول: "لكَ عشرة بالمئة"، إلا إذا أراد عشرة في المئةِ مِن الربح، عشرة في المئة، لا يقول: عشرة، عشرة في المئة يعني عُشْر، عُشْر الربح، إذا قالَ: "عشرة في المئة مِن الرِّبح" معناها العُشْر، لك العُشرُ من الربح، لك العُشر، أما يقولُ: أعطيك عشرة، كجزءٍ محددٍ هذا عند أهلِ العلم لا يجوز.

 

طالب: واشتراط "ألَّا خسارة" ؟

الشيخ: وكذلك اشتراط ألَّا خسارة، إذا حصلتْ خسارة فهي على صاحبِ المال، إلا إذا كانا شريكَيْنِ بمالَيْهِما فالخسارةُ على المالَيْن جميعًا، يعني هذا اشترك بأن يكون هذا له أربعونَ رأسًا وهذا له أربعون رأسًا، وهي كلُّها مُشاعَة، مُشاعَة، فإذا تَلِفَ شيء منها تَلِفَتْ على الجميع، أما إذا كانت مُعيَّنة فإنَّ الخسارة أو التَّلَفَ يختصُّ بصاحبِ هذه الرؤوسِ المعيَّنة.