الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد :
فإنَّ صلاةَ العيد إذا تعذَّرت إقامتُها لمانعٍ، كما في هذه الأيام، فحكمُها هو حكمُ مَن فاتته هذه الصَّلاة، أعني صلاةَ العيد، وللعلماء في ذلك مذاهب [1] ، قيلَ: يُصلِّيها ركعتين، وقيلَ: أربعًا، وقيلَ: يُصلِّيها على صفتها، وهو الصَّحيح، أي: يُصلِّيها ركعتين، ويُكبِّر التَّكبيرات الزَّوائد، ويجهرُ فيها بالقراءة ولا يخطب، كما هو الشَّأن في كلِّ عبادة مقضيَّة، أنَّها تؤدَّى على صفتها، وتُصلَّى فرادى وجماعة، ويدلُّ لذلك فعلُ أنسٍ بن مالك -رضي الله عنه- أنَّه إذا فاتته صلاةُ العيد جمعَ أهله وبنيه، ثم قامَ عبدُ الله بن أبي عتبة مولاه فصلَّى بهم ركعتين، يكبرُ فيهما، كصلاة أهل المصر وتكبيرهم [2] .
وأمَّا القول بأنَّ صلاة العيد لا تُقضى، فإنَّه لا يرد هنا؛ فإنَّ صلاة العيد في حالنا الآن لم تصلَّ أصلًا، فلم يحصل أداء الفرض، لكن تُقاس صلاة العيد في هذه الحال على حال مَن فاتته، كما تقدَّم، والله أعلم.
أملاه :
عبدُ الرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 19 رمضان 1441 هـ