الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على محمَّد؛ أمَّا بعد:
فإنَّ القياسَ بنفي الفارق أصلُه التَّساوي بين المقيس والمقيس عليه، كقياس العبد على الأَمَة في تنصيف حدّ الزنا، وقياس الأمَة على العبد في سِراية العتق في نصيب الشَّريك؛ فلا فرق بين المقيس والمقيس عليه.
وأمَّا قياس الشَّبه: فهو ما كان الفرع فيه مترددًا بين أصلين هو بأحدهما أشبه، فأُلحِق به، مثل العبد المقتول خطأً، فهو متردد بين حكم الحرِّ وحكم البهيمة، فهو يشبه الحرّ في الآدميَّة، والبهيمة في الماليَّة، فالأصلُ الأولُ يوجب الديَّة، والثاني يوجب القيمة، والله أعلم. [1]
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البرَّاك
في 22رمضان 1442هـ
الحاشية السفلية
↑1 | – ينظر: البحر المحيط (7/51)، (7/53). |
---|