الرئيسية/فتاوى/سبب عدم ذكر الأعمام مع المحارم في آية النور والأحزاب
share

سبب عدم ذكر الأعمام مع المحارم في آية النور والأحزاب

السؤال :

ما وجهُ عدم ذكر الأعمام في آية المحرمات في سورة النور في قوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] الآية؟ أفادكم الله.

 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:

فإنَّ هذا السؤال وارد على آية النَّهي عن إبداء الزينة ومَن يباح له النظرُ إلى المرأة مِن المحارم، وقد ذكَر الله الأزواجَ، والآباء، وآباء الأزواج وأبناءهم، والإخوة، وأبناء الإخوة، وأبناء الأخوات في الآية المذكورة، ولم يذكر الأعمام والأخوال، والجواب المشهور في هذا عند المفسرين: أنَّ بنات الإخوة يُبحنَ لأبناء أعمامهن، وبنات الأخوات يُبحنَ لأبناء أخوالهن، فلو أبيح للأعمام والأخوال النظر لأمكن أن يصفوهن لأبنائهم، [1]  وظاهر آية النور المذكورة وآية الأحزاب وهي قوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ [الأحزاب:55]، ظاهر الآيتين يدل على أنَّه لا يجوز للمسلمة أن تبدي زينتها عند عمِّها وخالها، بل تحتجب عنهما، ولكن الإجماع منعقد على خلاف هذا الظَّاهر، فقد أجمع العلماءُ [2] على أنَّ الأعمام والأخوال من المحارم، وممَّا يباحُ للمحارم النظر والخلوة، ومن مستند الإجماع حديث عائشة -رضي الله عنها- لما استأذن عليها أفلح أخو أبي القعيس الذي هو عمٌّ لعائشة من الرضاع، فلم تأذن له، فقال لها النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: «ائذني له؛ فإنَّه عمُّك، تربتْ يمينكِ» متفق عليه، [3]  والخال في حكم العم، وهذا هو الأصل في تحريم الرضاع بلبن الفحل، وهو لبن المرأة الناشئ من وطئ زوجها، ولذا تنتشر حرمة الرضاع من قِبَل المرضعة في أقاربها، ومن قِبَل الزوج في أقاربه، كما هو مفصَّل في باب الرضاع من كتب الفقه، [4]  والله أعلم.

 

أملاه:

عبدالرَّحمن بن ناصر البراك

حرر في 15 ربيع الأول 1443 هـ

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: تفسير ابن كثير -ت السلامة-(6/47، 456).
2 ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم -ت إسبر- (ص120).
3 أخرجه البخاري (4796) -واللفظ له-، ومسلم (1445).
4 ينظر: المغني – التركي- (9/520).