الرئيسية/فتاوى/حكم لجوء الشريك للمحكمة لاسترجاع مال متفق عليه في نهاية الخدمة
file_downloadshare

حكم لجوء الشريك للمحكمة لاسترجاع مال متفق عليه في نهاية الخدمة

السؤال :

اشترك عدد من الأشخاص في تأسيس شركة مهنية هندسية، واتفقوا أن يكون التمويل من قبل اثنين منهما، والمهنيين المهندسين عليهم العمل مقابل تفرغهما ولهم -أي المهندسين الشركاء- حال تفرغهما رواتب، وبدل سكن، إلى أن تقسَّم أرباح الشركة بين الشركاء الأربعة بالتساوي: الممولين والمهندسين، واشترطوا في عقدهم أن المهندسين لا يستحقون نهاية الخدمة، وتم الاتفاق على هذا، وخرج أحد المهندسين من الشركة وصفى حقوقه، ثم بعد مضي عدد من السنين من الشركة اشترى أحد الشركاء الثلاثة الممولين نصيب شريك المهندس الباقي، ولم يسلِّم له نهاية الخدمة حسب العقد بينهم، لكن قام الشريك البائع المهندس اللجوء للمحكمة يطالب بنهاية الخدمة، وحُكم له بذلك، علماً أن الشريك الذي قبله لم يسلم نهاية الخدمة. والسؤال: هل يجوز له الرفع للجهات النظامية وانتزاع وأخذ ذلك المال؟ علماً أنه جرى الاتفاق على ذلك حتى لو حكم له بذلك وينطبق عليه حديث: إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ.. الحديث؟

 

الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا، والمسألة فيها تداخلات، وليس عندي فيها التصور الكافي، فتحتاج إلى تصور تام.