الرئيسية/فتاوى/حكم دفع الزكاة للأوقاف

حكم دفع الزكاة للأوقاف

السؤال :

هل يجوز أن تدفع الزّكاة للوقف الخيري، خاصّة إذا كانت مصارفه مصارف أهل الزّكاة؟

الحمدُ لله، وصلّى الله وسلّم على رسول الله، أمّا بعد:
فصرفُ الزّكاة في إنشاء الوقف: لا يجوز، وإن كانت مصارفه مصارف الزّكاة؛ لأنّ انتفاع الفقراء يكون حينئذٍ بغلّة الوقف لا بعينه، والواجبُ: تمليكهم عين الزّكاة لا غلّتها، كما قال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ [التوبة:60] الآية، واللام في قوله: (لِلْفُقَرَاء): للمِلك أو الاستحقاق.
وإذا صُرفت الزّكاة في إنشاء الوقف فإنّه يلزم مِن ذلك تأخّر انتفاع الزّكاة بها، وأيضًا فإنّ الوقف مِن المصارف الخيريّة العامة، فالصّرف فيه يشبه الصّرف في حفر الآبار لسقي النّاس، ثم إنّه مِن المعلوم أنّ غلّة الوقف لابدّ أن يُصرف منها في الأعمال الإداريّة للوقف، وهذا لا يجوز، وعلى هذا أرى أنّه لا يجوز صرف الزّكاة في إنشاء الوقف. والله أعلم. 

أملاه:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك
في: 13- رمضان- 1438هـ