الرئيسية/فتاوى/حكم المضاربة مع اشتراط إرجاع المال عند الخسارة
file_downloadshare

حكم المضاربة مع اشتراط إرجاع المال عند الخسارة

السؤال :

هل يجوز أن أعطي نقوداً لشخص ما للتجارة على أن يأخذ نصف الربح، ولكن بشرط في حال الخسارة يرجع لي رأس المال؟

 

لا؛ هذا لا يجوز إذا صار فيه خسارة.. الخسارة على صاحب المال، ويرجع لك الموجود الباقي، لا يجوز اشتراط أن يرجع لك المال كله، هذا اسمه شركة المضاربة، شركة المضاربة تقوم على أن المال من طرف والعمل من طرف الآخر والربح بحسب ما اتفق عليه، ويكون النسبة يكون الربح بينهما، بينهم، أنصاف أو أثلاث أو ما أشبه ذلك.

فالربح مشترك والخسارة على صاحب المال، فإذا خسرت الشركة فنقص المال يلحق صاحب المال والعامل يخسر العمل؛ لأنه إذا لم يربح خسر هذا عمله، وخسر هذا ما خسر من ماله.