الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فالزكاة فريضة فرضها الله على الأغنياء في أموالهم لتُردَّ على فقرائهم، والمقصود منها تأمين الكفاية لمدة سنة طعامًا وشرابًا ومسكنًا، والواجب دفع الزكاة إلى مستحقيها لينفقوا على أنفسهم، وكلُّ مالٍ بحسبه، فيُدفع إلى الفقراء مَن كلّ مال زكاته من الحبوب والثمار والأثمان والماشية، والجمعيات الخيرية هي نائبة عن أصحاب الأموال إذا دفعوا الزكاة إليهم ليوصلوها إلى الفقراء، فلا يجوز للجمعية التصرُّف إلا كما يتصرَّف الأغنياء، فيدفعوا إلى الفقراء ما وصل إليهم من الأغنياء، ولا تتصرَّف الجمعية بالزكاة التي لديهم بحسب رأيهم، كتحويل النقود عروضًا إلا بتفويض من المستحقين بعد مشورتهم، ولا يجوز صرف الزكاة في بناء مساكن، بل تصرف في استئجار مسكن، وفي قضاء ما وجب على الفقير من دين لشركة الكهرباء والماء ونحوهما. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 4 صفر 1444هـ