الرئيسية/فتاوى/حكم الربح على السلعة أضعاف ثمنها

حكم الربح على السلعة أضعاف ثمنها

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل يصحُّ أن أربح في السلعة أضعافَ سعر شرائي لها؟

 

نعم ممكن إذا صار هناك سبب لارتفاع الأسعار، كثيرٌ من الأحيان يشتري الإنسان السلعة في وقتٍ ثم يرتفع سعر هذا النوع فيبيعها بأكثر من ثمنها الأول مرة أو مرتين، هذا لا مانع منه، أمَّا أن تشتري الآن سلعة بعشرة، وفي نفس الوقت يأتي إنسانٌ غِرٌّ ما يحسن المماكسة، فتقول بخمسين مثلًا هذا فيه غُبن على المشتري، وفيه خديعة منك، فالمهم أنَّ الربح المضاعف إذا كان له سببٌ خارجي ما هو بسبب احتيالك فلا بأس، أمَّا إذا كان بسبب الخديعة والتلبيس على المشتري فهذا لا يجوز.