الرئيسية/فتاوى/حكم رفع ثمن السلعة حتى إذا ماكسه أحد خفض سعرها إلى الثمن الحقيقي

حكم رفع ثمن السلعة حتى إذا ماكسه أحد خفض سعرها إلى الثمن الحقيقي

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: بعض التجار يرفع السلعة ترقُّبًا واستعدادًا للمماكسة، فتكون السلعة يريد بيعها بمئة ريال، فيقول: مئة وعشرين، حتى لا ينزل المماكس عن مئة ريال، فهل هذا جائز؟

 

إذا كان الرفع من هذا النوع فأرجو أنه لا بأس به، إذا كان سعر السلعة مئة، يعني سعرُ مثلها مئة، وسيؤول أمر سينتهي الشراء بالمئة فلا بأس به، أمَّا إذا كان ثمن السلعة يعني أقل من ذلك، وهو يرفع يجعل السلعة يزيد فيها ثمنًا كثيرًا سيكون مثلًا بمئة وخمسين، فيماكسه الزبون يماكسه إلى أربعين أو ثلاثين أو عشرين؛ هذا فيه خديعة لهم؛ لأنه زاد عليها ثمنًا يعني نصف القيمة، زاد عليها نصف قيمة السلعة، لكن في المثال المذكور الذي يظهر أنه لا بأس به، يَتوقع أنَّ المماكس سيماكسه إلى مئة، وهو ثمن السلعة؛ فلا بأس؛ لأنه ما غبنه، باعها بسعر المثل، لكن المشكل إذا لم يماكسه، ما ماكسه، زاد عليه وتقبل منه، يعني قال له السلعة هذه بمئة وعشرين وثمنها مئة، فالمشتري ليس ممن يحسن المماكسة فقبل واشتراها بنفس الثمن الذي رفعه، العشرين فيها خديعة.