الرئيسية/فتاوى/حد الأمة المحصنة إذا زنت
file_downloadshare

حد الأمة المحصنة إذا زنت

السؤال :

ما هو القولُ الرَّاجحُ في تفسيرِ قولِهِ تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25] ؟

القولُ الرَّاجحُ أنَّ الإِمَاءَ -الأَمَةُ- الرَّقيقُ المملوكةُ إذا زَنَتْ فإنَّ عليها النِّصفَ، تُحَدُّ خمسينَ جلدةً، ولو كانَتْ مُحْصَنةً، ولو كانَتْ متزوجة.