share

نجاسة الكلب

في قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم، فليغْسِلْهُ سَبْعًا):
نجاسة ما ولغ فيه الكلب، ويلزم من ذلك: نجاسة لعابه ونجاسة سائر أجزائه، وإلى هذا ذهب كثيرٌ من العلماء، وذهب الإمام مالك وأكثر أصحابه إلى أن الأمر بالغسل تعبُّدي، وعليه فلا يكون الكلب نجسًا، لا لعابه ولا غيره، ولا ما ولغ فيه .

العدة في فوائد أحاديث العمدة ص23