الرئيسية/فتاوى/حكم الربح الفاحش في التجارة
file_downloadshare

حكم الربح الفاحش في التجارة

السؤال :

هل يجوزُ الرِّبحُ الفاحشُ في التِّجارةِ الَّذي يصلُ إلى بيعِ السِّلعةِ بضعفي ثمنِها ؟

إي يجوزُ إذا كانَ له سببٌ، سببٌ خارجيٌّ، أمَّا إذا كان سببُه خداعَ أصحابِ الحاجاتِ، لا، إذا كانَ سببُ هذه المضاعفةِ احتيالَ البائعِ واسترسالَ المشتري وجهلَه بقيمِ السِّلع : فلا يجوز، أمَّا إذا كان ناشئًا عن أنَّك اشتريتَ السِّلعةَ في وقتِ رخصٍ ثمَّ ارتفعَت الأسعارُ : فاربحْ ما شئْتَ .